فصل: أبواب الأذان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/12] باب وقت صلاة المغرب

601 - عن سلمة بن الأَكْوَع: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب» رواه الجماعة إلا النسائي، ولأبي داود: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حجابها».
602 - وعن عُقْبَةَ بن عامر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
603 - وأخرجه ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في "صحيحه" من حديث العباس بلفظ: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم».
604 - وعن رافع بن خَدِيج قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وإنه لينظر مواقع نبله» متفق عليه.
605 - وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: «ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق».

.[3/13] باب ما جاء في تقديم العشاء على صلاة المغرب

606 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم».
607 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشاءُ فابدأوا بالعَشاءِ».
608 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا تعجل حتى يفرغ منه» متفق عليهن.

.[3/14] باب في كراهية تسمية المغرب بالعشاء

609 - عن عبد الله بن مُغَفَّل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه.

.[3/15] باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلى نصف الليل

610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدارقطني وقال: هو غريب. وكل رواته ثقات، وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه، وقال الحاكم والبيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر. وقد رواه ابن عساكر والبيهقي والحاكم في "المدخل" وجعله مثالًا لما رفعه المخرجون، وأخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر أيضًا مرفوعًا: «وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق» وقد تفرد به محمد بن يزيد وهو صدوق.
611 - وعن عائشة قالت: «أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة فنادى عمر نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلَ يومئذ إلا بالمدينة، ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» رواه النسائي برجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن عثمان فهو صدوق.
612 - وعنها قالت: «أَعْتَمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلم والنسائي.
613 - وعن جابر بن سَمُرَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤخر العشاء الآخرة» رواه أحمد ومسلم.
614 - وعن عائشة قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» أخرجه البخاري.
615 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
616 - وعن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغَلَسٍ» متفق عليه.
617 - وعن أنس قال: «أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما أنكم في صلاة ما انتظرتموها، قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذٍ» متفق عليه.
618 - وعن أبي سعيد قال: «انتظرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة لصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد صحيح.
قوله: «أعتم» أي دخل في العتمة وهي صلاة العشاء.
قوله: «نقية» أي صافية.
قوله: «إذا وجبت» أي غابت.
قوله: «بغلس» محرك هي ظلمة الليل.
قوله: «وبيص خاتمه» بالباء الموحدة والصاد المهملة هو البريق.

.[3/16] باب ما جاء في كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا مع أهله أو لحاجة

619 - عن أبي بَرْزَةَ الأسلمي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» رواه الجماعة.
620 - وعن ابن مسعود قال: «جَذب لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - السمر بعد العشاء» رواه ابن ماجه، وقال: «جذب» يعني زجرنا عنه، نهانا عنه، ورجاله رجال الصحيح.
621 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لأحد رجلين مصلٍّ أو مُسافر» أخرجه أحمد، وقال: الترمذي وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا سمر إلا لمصلٍّ أو مسافر» انتهى.
622 - وأخرجه الضياء المقدسي في "الأحكام" من حديث عائشة بلفظ: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس».
623 - وعن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه» رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي برجال الصحيح.
624 - وعن ابن عباس قال: «رقدتُ في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فتحدث النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أهله ساعة ثم رقد» وساق الحديث رواه مسلم.
قوله: «جَذَب لنا» بجيم فذال مفتوحين فباء موحدة مَنَع وزنًا ومعنى.

.[3/17] باب ما جاء في تسمية العِشاء بالعتمة

625 - عن مالك عن سُمَي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا» متفق عليه، زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك: أما يكره أن يقول العتمة، قال: هكذا قال الذي حدثني.
626 - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العِشاء وإنها تعتم بحِلاب الإبل».
627 - وقد أخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن.
قوله: «حبوًا» أي زحفًا إذا منعوا.
قوله: «تعتم بحلاب» بالحاء المهملة: وهي الحلب بعد هوى من الليل.

.[3/18] باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار

628 - عن عائشة قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفجر مُتَلَفِعَاتٍ بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغَلَس» رواه الجماعة وللبخاري: «ولا يعرف بعضهن بعضًا».
629 - وعن أبي مسعود الأنصاري: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» رواه أبو داود برجال الصحيح، والحديث أصله في الصحيحين، والنسائي وابن ماجه ولفظه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ثم ساق الحديث في الأوقات حتى قال: وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات».
630 - وعن زيد بن ثابت قال: «تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه.
631 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني، قال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد.
632 - وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه، ولمسلم: «قبل وقتها بغلس».
633 - ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة».
634 - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليس، ثم أحيانًا تسفر! فقال: كذلك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها» رواه أحمد بإسناد ضعيف.
635 - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا معاذ! إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطلِ القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا» رواه البغوي في "شرح السنة"، وأخرجه بقي بن مَخْلد في "مسنده" وأبو نعيم في "الحلية".
636 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران: فَجرٌ يَحْرُم فيه الطعام وتَحِلُ فيه الصلاة، وفجرٌ تَحْرُم فيه الصلاة، أي: صلاة الصبح ويَحِلُ فيه الطعام» رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه.
637 - وللحاكم من حديث جابر نحوه، وزاد في الذي يَحْرُم فيه الطعام «أنه يذهب مستطيلًا في الأفق»، وفي الآخر: «أنه كذَنَبِ السِّرْحان».
638 - وفي الصحيحين عن ابن مسعود: «أن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا: ووضع المسبّحة على المسبحة، ومدَّ يده». زاد البخاري: «عن يمينه وشماله».
قوله: «متلفعات» بالعين المهملة بعد الفاء، أي: متجللات، «والمروط» جمع مِرط بكسر الميم: أكسية مُعَلّمَةٌ من خَزٍ أو صُوف أو غير ذلك.
قوله: «فأسفر بها» أي: صلاها وقت الإسفار.

.[3/19] باب ما جاء في فضل أول الوقت

639 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها» رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وصححه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين بلفظ: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها».
640 - وعن أبي مَحْذُورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله» أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًا.
641 - وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، قال في "بلوغ المرام": وهو ضعيف أيضًا، وقال أحمد: لا يثبت، وقال الحاكم: لا أحفظه مرفوعًا من وجه يصح.
642 - وعن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» رواه أبو داود والترمذي وقالا: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث، وقال الحافظ المنذري: عبد الله هذا صدوق حسن الحديث فيه لين، قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به، وقال ابن معين: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، وضعفه أبو حاتم وابن المديني، وأم فروة هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها أم فروة الأنصاريه فقد وهم، وفي الباب أحاديث ضعيفة إذا ضمت إلى ما ذكر في الباب أفاد أفضلية الصلاة أول الوقت.

.[3/20] باب ما جاء فيمن أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت فقد أدركها وما جاء في المحافظة على الوقت

643 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة وللبخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته».
644 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، قال في مسلم: والسجدة هنا الركعة.
645 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجاه.
646 - وعن أبي ذر قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»، وفي رواية: «فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل»، وفي أخرى: «فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
647 - وعن عُبَادَةَ بن الصَّامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيكون عليكم بعدي أمَراءُ تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل: يا رسول الله! أصلي معهم؟ فقال: نعم. إن شئت» رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ: «واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا» ورجال أبي داود ثقات.

.[3/21] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

648 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» رواه أحمد والبخاري.
649 - وعن عمر بن الخطاب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه، وفي لفظ عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود، وقالا فيه: «بعد صلاة العصر».
650 - وعن عمرو بن عَبَسَة قال: «قلت يا نبي الله! خبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قَرْنَي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذٍ تُسَجَّرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» رواه أحمد ومسلم، ولأبي داود نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح».
651 - وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي وقال: غريب، وقال في "الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر».
652 - ومثله الدارقطني عن ابن عمرو بن العاص.
653 - وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب»، وفي رواية: «وحين تضيف للغروب حتى تغرب» رواه الجماعة إلا البخاري.
654 - وعن ذَكْوَان مولى عائشة أنها حدثته: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود بإسناد فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، وسيأتي ما يدل على اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بالركعتين بعد العصر في باب قضاء سنة الظهر.
655 - وعن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية»، وفي رواية: «مرتفعة» أخرجه أبو داود والنسائي، قال الحافظ: بإسناد حسن.
قوله: «بين قرني شيطان» قال الهروي: قيل: قرناه جانبا رأسه، وقيل معنى القرن: القوة أي تطلع عند قوته. انتهى، أي: تطلع حين يتحرك الشيطان ويتسلط، والراجح عند جماعة من المحققين الأول، ومعناه: أنه يدنو رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليصير الساجد لها كالساجد له.
قوله: «تسجر جهنم» بالسين المهملة والجيم والراء، أي: يوقد عليها إيقادًا بليغًا.
قوله: «بازغة» أي: ظاهرة.
قوله: «تَضَيَّف» بفتح الفوقية بعدها ضاد معجمة وياء تحتية مشددة، في "الدر النثير": تضيفت الشمس للغروب، أي: مالت.

.[3/22] باب ما جاء في تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة

656 - عن جُبَيْر بن مُطْعِم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيَّة ساعة شاء من ليل أو نهار» رواه الجماعة إلا البخاري ومسلمًا وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم، ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
657 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون» رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم والخطيب في "تلخيصه"، قال في التلخيص": وهو معلول.
658 - وعن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة، ثلاثًا» رواه أحمد والشافعي وابن عدي بإسناد ضعيف.

.[3/23] باب ما جاء في تخصيص يوم الجمعة بجواز الصلاة فيه في الوقت المكروه

659 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» رواه البيهقي والشافعي بإسناد لا تقوم به حجة.

.أبواب الأذان

.[3/24] باب ما جاء في وجوبه وفضيلته وفضل الإقامة

660 - عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه، ولفظ أبي داود: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان».
661 - وعن مالك بن الحُوَيْرِث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» متفق عليه.
662 - وعن معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤذنون أطولُ الناسِ أعناقًا يوم القيامة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
663 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أَمَّ قومًا وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن غريب، وسيأتي في باب ما جاء من أمَّ قومًا وهم له كارهون.
664 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان.
665 - وقد أخرجه في "صحيحه" من حديث عائشة، وقال: أبو زرعة: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة، وصحح حديث أبي هريرة أيضًا العقيلي، وقال: قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من أبي هريرة وعائشة جميعًا، وقال ابن عبد الهادي: أخرج مسلم لهذا الإسناد يعني إسناد حديث أبي هريرة أربعة عشر حديثًا.
666 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في شَظِيَّة بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال إسناده ثقات.
667 - وفي البخاري و"الموطأ" والنسائي: «إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالندى، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: «أطول الناس أعناقًا» بفتح الهمزة جمع عنق.
668 - وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: «يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة».
669 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نوى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يضل الرجل لا يدري كم صلّى» أخرجاه، وأخرجه مالك وأبو داود والنسائي.
670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء» رواه أحمد وفي إسناده ابن لَهِيْعَةَ.
671 - وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ساعتان لا يرد فيهما على داع دعوته: حين تقام الصلاة، وفي الصف في سبيل الله تعالى» رواه ابن حبان في "صحيحه".
قوله: «شَظِيَّة» بالظاء المعجمة: القطعة المرتفعة من رأس الجبل.
قوله: «فإذا ثوب أدبر» التثويب هنا الإقامة.